النص الكامل

قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر بتوقيعه وتوقيع نصف عدد الاعضاء الذين رشحوه, وذلك لعلة الخداع او التزوير او مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن في خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة الانتخابية الى المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة, ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا وملزما.

المادة 12 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181308/article/12/