المادة 12
لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر بتوقيعه وتوقيع نصف عدد الاعضاء الذين رشحوه, وذلك لعلة الخداع او التزوير او مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن في خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة الانتخابية الى المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة, ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا وملزما.