جميع التشريعات

مرسوم رقم 3057 22/05/2000

الترخيص لمجلس امناء معهد الشوف الوطني بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم: "معهد الشوف الفني"

النوع
مرسوم
الرقم
3057
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3057 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6437 تاريخ 08/11/1973

ورقم 1189 تاريخ 09/05/1991 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد الشوف الوطني" في

بعقلين (قضاء الشوف),

بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس امناء معهد

الشوف الوطني والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1969/6 تاريخ

11/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمجلس أمناء معهد الشوف الوطني ممثلاً بشخص السيد رجا سعيد حماده المولود سنة 1922 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في بعقلين (قضاء الشوف) على العقارين 2960 و2949 من منطقة بعقلين العقارية باسم «معهد الشوف الوطني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون