ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6437 تاريخ 08/11/1973
ورقم 1189 تاريخ 09/05/1991 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد الشوف الوطني" في
بعقلين (قضاء الشوف),
بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس امناء معهد
الشوف الوطني والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1969/6 تاريخ
11/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص لمجلس أمناء معهد الشوف الوطني ممثلاً بشخص السيد رجا سعيد حماده المولود سنة 1922 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في بعقلين (قضاء الشوف) على العقارين 2960 و2949 من منطقة بعقلين العقارية باسم «معهد الشوف الوطني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون