جميع التشريعات

قرار رقم 352 16/11/1961

شروط تصدير ليمون الحامض

النوع
قرار
الرقم
352
التاريخ
16/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1962, ص. 19-20
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه الامضاء: الفرد كتانه صدق في 11/12/1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف