المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
قرار رقم 352 16/11/1961
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه الامضاء: الفرد كتانه صدق في 11/12/1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف