All legislation

قرار Decision No. 352 16/11/1961

شروط تصدير ليمون الحامض

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
16/11/1961
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1962, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه الامضاء: الفرد كتانه صدق في 11/12/1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف