جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/01/1970

تعديل احكام المادة السابعة من القرار رقم 320 تاريخ 2-8-1962 المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والخروج منه

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 3, 08/01/1970, ص. 5-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/1/1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط