All legislation

قرار Decision No. 1 06/01/1970

تعديل احكام المادة السابعة من القرار رقم 320 تاريخ 2-8-1962 المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والخروج منه

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/01/1970
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1970, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/1/1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط