جميع التشريعات

مرسوم رقم 6394 06/01/1967

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14310 تاريخ 11-2-1949 - نظام السجون

النوع
مرسوم
الرقم
6394
التاريخ
06/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1967, ص. 27
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 53 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: ينبغي على الاطباء المنصوص عليهم في المادة السابقة ان يزوروا السجن ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع ويجروا فيه تفتيشا صحيا شاملا وان يتخذوا جميع التدابير الواقية من الامراض الوبائية وان يعتنوا بأمر المرضي ويزوروهم كلما دعت الحاجة الى ذلك... (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 60 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: للمسجونين ان يتنزهوا يوميا مدة ثلاث ساعات وفقا للتوقيت الذي تضعه الادارة, وذلك تحت رقابة احد الرتباء او الدركيين في ساحة مخصصة لهذا الغرض ويجوز لهم ان يتلقوا كتبا ومجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة... (والباقي بدون تعديل).

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 64 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: للمسجونين ان ينفقوا بالتتابع في سبيل حاجاتهم المبالغ التي ترسل لهم من اقاربهم واصدقائهم على ان لا يتجاوز مصروفهم في الاسبوع مبلغ مئة ليرة لبنانية... (والباقي بدون تعديل).

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 109 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي