المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 53 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: ينبغي على الاطباء المنصوص عليهم في المادة السابقة ان يزوروا السجن ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع ويجروا فيه تفتيشا صحيا شاملا وان يتخذوا جميع التدابير الواقية من الامراض الوبائية وان يعتنوا بأمر المرضي ويزوروهم كلما دعت الحاجة الى ذلك... (والباقي بدون تعديل).