جميع التشريعات

مرسوم رقم 11664 31/12/1962

تعديل القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 المسمى قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11664
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/01/1963, ص. 83-84
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير المالية الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: رشيد كرامي