All legislation

مرسوم Decree No. 11664 31/12/1962

تعديل القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 المسمى قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11664
Date
31/12/1962
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1963, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير المالية الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: رشيد كرامي