النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 نافذ

المادة 13

المادة 13

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

يستفيد المتضررون المنصوص عنهم في الفقرة آ من المادة الثالثة من هذا القانون من الاعفاءات التالية:

آ- يعفى المالك من 60% من قيمة اضراره بموجب الكشوفات الرسمية وذلك من قيمة العقار المبني المطلوب شراؤه, على ان لا يقل الاعفاء عن مبلغ /1000/ ل ل ولا يزيد عن ال /5000/ ل ل والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

ب - يعفى الشاغل من مبلغ /1000/ ل ل وذلك من قيمة العقار المطلوب شراؤه. والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون. ج- يعفى المتضررون الذين اعطوا سلفات لترميم او اعادة بناء مساكنهم المتضررة بفيضان 1955 او بزلزال 1956 من قيمة السلفة شرط الا يتجاوز الاعفاء مبلغ الف ليرة ويستوفى الباقي اقساطا متساوية خلال مدة عشر سنوات , على ان لا تقل قيمة القسط السنوي الواحد عن ماية ليرة لبنانية. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة واحدة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. وفي حال تأخر المستفيد عن تسديد قسط سنوي واحد عند استحقاقه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديده خلال ثلاثة اشهر, واذا لم يدفع خلال هذه المدة تستحق عليه كامل الاقساط.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181360/article/13/