المادة 13
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
يستفيد المتضررون المنصوص عنهم في الفقرة آ من المادة الثالثة من هذا القانون من الاعفاءات التالية:
آ- يعفى المالك من 60% من قيمة اضراره بموجب الكشوفات الرسمية وذلك من قيمة العقار المبني المطلوب شراؤه, على ان لا يقل الاعفاء عن مبلغ /1000/ ل ل ولا يزيد عن ال /5000/ ل ل والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب - يعفى الشاغل من مبلغ /1000/ ل ل وذلك من قيمة العقار المطلوب شراؤه. والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون. ج- يعفى المتضررون الذين اعطوا سلفات لترميم او اعادة بناء مساكنهم المتضررة بفيضان 1955 او بزلزال 1956 من قيمة السلفة شرط الا يتجاوز الاعفاء مبلغ الف ليرة ويستوفى الباقي اقساطا متساوية خلال مدة عشر سنوات , على ان لا تقل قيمة القسط السنوي الواحد عن ماية ليرة لبنانية. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة واحدة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. وفي حال تأخر المستفيد عن تسديد قسط سنوي واحد عند استحقاقه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديده خلال ثلاثة اشهر, واذا لم يدفع خلال هذه المدة تستحق عليه كامل الاقساط.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996