النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

تعطى الافضلية في شراء العقارات المبنية وفقا للترتيب الآتي:

آ- لابناء البلدة المذكورين في الفقرتين آوب من المادة الثالثة, وتراعى الافضلية فيما بينهم وفقا لما يلي:

اولا: للمالك الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك

ثانيا: لشاغل العقار المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك ويعتبر شاغلا كل من اثبت بمستندات اشغاله للمسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال او صدور مرسوم الاستملاك.

ثالثا: للمالك غير الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك.

ب - لسكان القرى والمدن المجاورة المذكورين في الفقرة آ من المادة الثالثة, وذلك وفق ترتيب قربها من المكان الذي يقع فيه العقار موضوع البيع. ج- للاشخاص المذكورين في الفقرة ج من المادة الثالثة على ان تعطى الافضلية فيما بينهم وفقا للترتيب التالي:

1- ارباب العائلات من ذوي الدخل الادنى او المسؤولين عن قاصرين او عاجزين.

2- ارباب العائلات .

3- العازبين.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181360/article/4/