المادة 4
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تعطى الافضلية في شراء العقارات المبنية وفقا للترتيب الآتي:
آ- لابناء البلدة المذكورين في الفقرتين آوب من المادة الثالثة, وتراعى الافضلية فيما بينهم وفقا لما يلي:
اولا: للمالك الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك
ثانيا: لشاغل العقار المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك ويعتبر شاغلا كل من اثبت بمستندات اشغاله للمسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال او صدور مرسوم الاستملاك.
ثالثا: للمالك غير الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك.
ب - لسكان القرى والمدن المجاورة المذكورين في الفقرة آ من المادة الثالثة, وذلك وفق ترتيب قربها من المكان الذي يقع فيه العقار موضوع البيع. ج- للاشخاص المذكورين في الفقرة ج من المادة الثالثة على ان تعطى الافضلية فيما بينهم وفقا للترتيب التالي:
1- ارباب العائلات من ذوي الدخل الادنى او المسؤولين عن قاصرين او عاجزين.
2- ارباب العائلات .
3- العازبين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996