المادة 9
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تسدد اثمان العقارات وفقا للقواعد التالية:
آ- يدفع شاري العقار غير المبني 20% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال خمس سنوات .
ب - يدفع شاري العقار المبني 10% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال مدة خمس عشرة سنة. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يفسخ عقد البيع على مسؤوليته دون حاجة للجوء الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962, التالي نصه: "مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31 ك1 سنة 1962 على الوجه التالي: "اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يتولى مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري دون حاجة للجؤ الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية. "يجوز منح الشاري مهلة اضافية لا تتعدى ثلاثة اشهر لتسديد الاقساط المتأخرة وذلك في الحالات الاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الادارة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الحالات التي نشأت لغاية تاريخ صدوره.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المادة الاولى) بموجب قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, المادة 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
أُلغيت (المادة الاولى) بموجب قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996