The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 In force

المادة 9

المادة 9

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

تسدد اثمان العقارات وفقا للقواعد التالية:

آ- يدفع شاري العقار غير المبني 20% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال خمس سنوات .

ب - يدفع شاري العقار المبني 10% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال مدة خمس عشرة سنة. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يفسخ عقد البيع على مسؤوليته دون حاجة للجوء الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181360/article/9/