النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 نافذ

المادة 12

المادة 12

يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم.

يصدق النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181369/article/12/