المادة 11
(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )
يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:
أ- يعفى مصرف الاسكان من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه كما يعفى من الضريبة على عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة
ب- يجوز للمصرف ان يدور في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4 % من رأس ماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ج- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.
د- تعفا فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ه- يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها دون ان يستحصل على اي ترخيص ودون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.
وعليه ان يصفي العقارات التي تملكها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات.
(كما تعدلت هذه الفقرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/77):
و- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لصالح المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.
ز- تطبق في علاقة المصرف مع عملائه احكام المواد 11 و12 و13 و14 من قانون الاسكان ما عدا النبذة قبل الاخيرة من الفقرة
الرابعة من المادة 12 وما عدا النبذة الاخيرة من المادة 14 فيما يتعلق فقط بمعاش التقاعد وتعويض الصرف, وذلك شرط ان يذكر صراحة نص هذه المواد في العقد الموقع بين المصرف وعميله.
ح- بالرغم من كل نص مخالف يمكن حجز معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لصالح المصرف او لصالح من يدير امواله بين يدي اي شخص وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثاني من الفقرة ه) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 11/04/1977, المادة 2, 21/04/1977
مادة 2: الغي نص البند الثاني من الفقرة ه من المادة الحادية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 القاضي بانشاء مصرف الاسكان, واستعيض عنه بالنص التالي: وعليه ان يصفي العقارات التي تملكها تحصيلالديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات . (والباقي دون تعديل)