النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 نافذ

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما يلي:

- ممثلان عن الدولة يقترح واحدا منهما وزير الاسكان والتعاونيات ويقترح الاخر وزير المالية يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة ولا تحتسب اسهمهما من ضمن النصاب

- يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية

- ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله في اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين

- تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181369/article/6/