النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت.

- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.

- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181369/article/7/