النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181372/article/1/