المواد
مادة 1: تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 2:
على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.
تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
مادة 3:
في حال مخالفة قرار الرقابة يمنع عرض المسرحية ويقفل مكان عرضها لمدة سنة بقرار من مدير عام الامن العام ويعاقب المسؤولون عنها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الالف الى خمسة عشر الف ليرة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر.
مادة 4:
يلغى القرار رقم 1576 تاريخ 13 تشرين الاول 1922 وجميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5:
يعمل بهذاالمرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 1 كانون الثاني 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان