جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 01/01/1977

مراقبة المسرحيات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
01/01/1977
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/03/1977, ص. 35-36
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 1576 تاريخ 13/10/1922 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2:

على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.

تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.

المادة 3

مادة 3:

في حال مخالفة قرار الرقابة يمنع عرض المسرحية ويقفل مكان عرضها لمدة سنة بقرار من مدير عام الامن العام ويعاقب المسؤولون عنها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الالف الى خمسة عشر الف ليرة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر.

المادة 4

مادة 4:

يلغى القرار رقم 1576 تاريخ 13 تشرين الاول 1922 وجميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذاالمرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 1 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان