النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

يقصد في هذا القانون بعبارة "مدرسة مهنية خاصة" كل مؤسسة خاصة تسدى تعليما نظريا او عمليا, مباشرة او بالمراسلة, او بأية وسيلة كانت لتأهيل الاشخاص لممارسة مهنة او حرفة ما, في حقول الصناعة او الصيانة الفنية, او الصناعة الفندقية او التجارة او المحاسبة, او السياحة او الزراعة او الخدمة الاجتماعية, او الصحة او الدعاية والنشر او غيرها من الحقول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, باستثناء المهن الحرة التي ترعاها قوانين خاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181377/article/1/