جميع التشريعات

قانون رقم 62 30/12/1964

تنظيم التعليم المهني الخاص

النوع
قانون
الرقم
62
التاريخ
30/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/1965, ص. 99-101
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

يقصد في هذا القانون بعبارة "مدرسة مهنية خاصة" كل مؤسسة خاصة تسدى تعليما نظريا او عمليا, مباشرة او بالمراسلة, او بأية وسيلة كانت لتأهيل الاشخاص لممارسة مهنة او حرفة ما, في حقول الصناعة او الصيانة الفنية, او الصناعة الفندقية او التجارة او المحاسبة, او السياحة او الزراعة او الخدمة الاجتماعية, او الصحة او الدعاية والنشر او غيرها من الحقول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, باستثناء المهن الحرة التي ترعاها قوانين خاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يفتح مدرسة مهنية خاصة الا بموجب مرسوم.

اما اصول وشروط الترخيص فتنظم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية كما ان اصول وشروط الترخيص لمراكز التدريب المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 8852 تاريخ 30/12/1961 فتنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3

لا يجوز للمدرسة المهنية الخاصة ان تمنح اية شهادة (دبلوم) او اي تصريح عن تحصيل مهني او عن كفاءة لممارسة مهنة معينة.

الا انه للمدير المسؤول عن المدرسة منح افادات يذكر فيها على سبيل الحصر:

1 - اسم المدرسة وعنوانها.

2 - اسم المدير المسؤول موقع الافادة.

3 - رقم مرسوم الترخيص بفتح المدرسة وتاريخه.

4 - اسم الطالب الذي يمنح الافادة, مع عنوانه وتاريخ ومحل ولادته.

5 - تاريخ انتساب الطالب للمدرسة.

6 - المهنة التي تعلمها الطالب (اختصاص ).

7 - اسم الشهادة الرسمية التي تهيأ الطالب لحيازتها (عند الاقتضاء).

8 - تاريخ انفصال الطالب عن المدرسة (عند الاقتضاء).

9 - توقيع المدير المسؤول مصدق من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني).

10- الطابع الاميري القانوني.

11- تاريخ الافادة.

كما انه يحق لمدير المدرسة اعطاء بيانات شهرية او فصلية بالعلامات التي نالها الطالب خلال الشهر او الفصل المنصرم.

المادة 4

على المدرسة المهنية الخاصة التي ترغب في تقديم طلابها لنيل الشهادات الرسمية عن طريق الامتحانات العمومية ان تعتمد المناهج الرسمية للتعليم المهني والتقني وان تتقيد بالانظمة التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.

وعلى المدارس المهنية الخاصة التي تعتمد فروعا لم يوضع لها مناهج رسمية ان تتقدم من مديرية التعليم المهني والتقني (وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) بمناهجها لدرسها بغية استصدار مناهج رسمية في هذه الفروع خلال ستة اشهر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تخضع جميع المدارس المهنية الخاصة لرقابة وزارة التربية الوطنية في كل ما يتعلق:

- بالتربية الوطنية والاخلاقية.

- بالتربية البدنية.

- بالوضع الصحي.

- بالوقاية ضد الحوادث والمحافظة على سلامة الطلاب .

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة الخامسة, تخضع المدارس المهنية الخاصة التي تعد طلابا لنيل الشهادات الرسمية لرقابة وزارة التربية الوطنية في كل ما يتعلق:

- بتطبيق المناهج الرسمية.

- بالتجهيز الفني والتربوي.

- بالامتحانات الفصلية والسنوية.

- غير ذلك من المواضيع التي تحدد بمرسوم.

تتعاون اجهزة الرقابة في وزارة التربية الوطنية مع الدوائر المختصة في كل من وزارتي الصحة العامة والزراعة, كل منهما ضمن اختصاصها في مراقبة المدارس المهنية الخاصة العاملة في حقلي الصحة والزراعة.

المادة 7

1 - اذا ثبت بنتيجة رقابة وزارة التربية الوطنية المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون, ان المدرسة لا تتقيد بالقوانين والانظمة والمناهج النافذة. فيحق لمدير التعليم المهني والتقني توجيه انذار الى المدير المسؤول بالرجوع عن المخالفة في مهلة يحددها له.

2 - لوزير التربية الوطنية, اذا لم تتقيد المدرسة بالانذار, او تكررت المخالفة, ان يقترح الغاء الرخصة المعطاة لها ويتم الالغاء بمرسوم.

3 - لا تحول هذه العقوبات دون ملاحقة المسؤولين وفق القوانين النافذة.

المادة 8

يتحمل مدير المدرسة المسؤول كل التبعات الناتجة عن اقفال مدرسته اكان ذلك بارادته او بنتيجة تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون.

ويحق للطلاب او لذويهم مطالبته بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقتهم من جراء اقفال المدرسة.

المادة 9

أ - على المسؤولين عن المدارس المهنية المرخص لها قبل تاريخ هذا القانون ان يودعوا وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم المهني والتقني) بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

1 - اسم المدرسة وعنوانها.

2 - اسم المدير المسؤول عن المدرسة.

3 - نسخة عن مناهج التدريس.

4 - نسخة عن الرخصة بفتح المدرسة مع رقمها وتاريخها.

5 - نسخة عن خريطة البناء.

ب - تلغى حكما رخصة المدرسة التي لا تتقيد بنص هذه المادة في المهلة المحددة ويعلن عن الالغاء بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 10

تتم التبليغات القانونية على عنوان المدرسة, ويستلمها المدير المسؤول شخصيا.

واذا تمنع عن الاستلام لاي سبب كان, فيتم التبليغ حكما باللصق على باب المدرسة وعن طريق النشر في جريدتين يوميتين على الاقل وفي الجريدة الرسمية.

المادة 11

تطبق احكام المادة الثالثة من هذا القانون على المدارس المرخص لها قبل صدوره بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 12

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق احكام هذا القانون. تحدد بموجب قرارات وزارية اسس المعادلات بالنسبة للشهادات المهنية الممنوحة قبل صدور هذا القانون او خلال الفترة الانتقالية.

المادة 13

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين