المادة 4
على المدرسة المهنية الخاصة التي ترغب في تقديم طلابها لنيل الشهادات الرسمية عن طريق الامتحانات العمومية ان تعتمد المناهج الرسمية للتعليم المهني والتقني وان تتقيد بالانظمة التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.
وعلى المدارس المهنية الخاصة التي تعتمد فروعا لم يوضع لها مناهج رسمية ان تتقدم من مديرية التعليم المهني والتقني (وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) بمناهجها لدرسها بغية استصدار مناهج رسمية في هذه الفروع خلال ستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.