جميع التشريعات

قانون رقم 272 05/01/2001

تعديل القانون رقم 673/98 تاريخ 16/03/1998 المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

النوع
قانون
الرقم
272
التاريخ
05/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 156
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 272 تاريخ 05/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 114 من القانون رقم 673/98 تاريخ 16/03/1998 الفقرة الاتي نصها:

"لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص لها قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة, وفقا للمواد 57­ 58­ 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها.

كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري