All legislation

قانون Law No. 272 05/01/2001

تعديل القانون رقم 673/98 تاريخ 16/03/1998 المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
قانون · Law
Number
272
Date
05/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 272 تاريخ 05/01/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 114 من القانون رقم 673/98 تاريخ 16/03/1998 الفقرة الاتي نصها:

"لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص لها قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة, وفقا للمواد 57­ 58­ 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها.

كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري