جميع التشريعات

مرسوم رقم 9310 21/12/2002

تحديد الشروط والانظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بالنزاعات الناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز وفقا للمادة 18 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001(تشجيع الاستثمارات في لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
9310
التاريخ
21/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2003, ص. 186-187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 386/2001-2002 تاريخ 03/10/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والمستثمر والناتجة عن تطبيق أو تفسير نظام عقود سلة الحوافز المنصوص عليه في المادة 15 وما يليها من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) بطريقة ودية.

وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم العادي في بيروت على أن يتم تحديد ذلك مسبقا عند تقدم المستثمر بطلب اخضاع المشروع لاحكام القانون المذكور وشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة.

المادة 2

يخضع التحكيم المتعلق بالنزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق نظام عقود سلة الحوافز والمنوي اجراؤه في لبنان للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني المتعلقة بالتحكيم العادي في حال عدم اختيار الطرفين لنظام خاص للتحكيم من بين الانظمة المعمول بها دوليا.

المادة 3

تخضع عقود سلة الحوافز للقانون اللبناني الواجب التطبيق في النزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق عقود سلة الحوافز, وتحدد في متن العقد النقاط التي يمكن أن يتناولها التحكيم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة