النص الكامل

مرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والمستثمر والناتجة عن تطبيق أو تفسير نظام عقود سلة الحوافز المنصوص عليه في المادة 15 وما يليها من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) بطريقة ودية.

وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم العادي في بيروت على أن يتم تحديد ذلك مسبقا عند تقدم المستثمر بطلب اخضاع المشروع لاحكام القانون المذكور وشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة.

المادة 1 من مرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181420/article/1/