ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 13469 تاريخ
05/11/1998 ورقم 6309 تاريخ 15/09/2001
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
المصيطبة - بيروت باسم "المركز اللبناني
للتزيين والتجميل")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
ماضي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7747/6 تاريخ
14/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصي "اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء" و "التدليك" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل" كائنة على العقار رقم 4802 القسم 12 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد