All legislation

مرسوم Decree No. 9297 21/12/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في بيروت (المزرعة) باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل")

Type
مرسوم · Decree
Number
9297
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9297 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 13469 تاريخ

05/11/1998 ورقم 6309 تاريخ 15/09/2001

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

المصيطبة - بيروت باسم "المركز اللبناني

للتزيين والتجميل")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

ماضي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7747/6 تاريخ

14/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصي "اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء" و "التدليك" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل" كائنة على العقار رقم 4802 القسم 12 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد