النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 60

المادة 60

إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

المادة 60 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/60/