The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 60

المادة 60

إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

المادة 60 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/60/