المادة 2
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تموز 1958 ربع المال المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.-
قانون تاريخ 08/01/1958 نافذ
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تموز 1958 ربع المال المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.-
المادة 2 من قانون تاريخ 08/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181452/article/2/