جميع التشريعات

قانون 08/01/1958

تمديد مهلة ايفاء القروض الزراعية

النوع
قانون
التاريخ
08/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1958, ص. 71-72
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1958 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تموز 1958 ربع المال المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.-

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي