المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 38 جديدة: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة تكميلية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل. - تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967. - وتدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة التكميلية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل على جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان. - مع مراعاة احكام المادة/36/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. - تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة/36/ الانفة الذكر. - تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.