جميع التشريعات

قانون رقم 1 06/01/1987

بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5-8-1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

النوع
قانون
الرقم
1
التاريخ
06/01/1987
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1987, ص. 9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 15 (جديدة) ان سلسلة الرتب لغير الضباط هي: - دركي متمرن - دركي او شرطي او شرطي قضائي وفقا للوحدة التي يكون عاملا فيها بصورة اساسية. اما العاملون في المديرية العامة والمفتشية العامة والمعهد فيحتفظون بالتسمية التي كانت تطلق عليهم في الوحدة التي نقلوا منها. - عريف . - رقيب متمرن. - رقيب . رقيب اول. معاون. معاون اول. مؤهل. مؤهل اول. يؤلف العرفاء والرقباء المتمرنون والرقباء والرقباء الاولون والمعاونون والمعاونون الاولون والمؤهلون والمؤهلون الاولون فئة الرتباء. اما الدركيون المتمرنون والدركيون والشرطيون والشرطيون القضائيون فيؤلفون فئة الافراد. تطلق تسمية "رجال قوى الامن الداخلي" على جميع عناصر هذه القوى من مختلف الرتب ضباطا وغير ضباط. يصنف الرتباء والافراد بدون حاجة لاي نص , كل في الرتبة المقابلة لرتبته بتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975, وبعد عبارة "لرتبة معاون اول: 3 سنوات برتبة معاون" العبارتان التاليتان: - لرتبة مؤهل: 4 سنوات في رتبة معاون اول. - لرتبة مؤهل اول: 3 سنوات في رتبة مؤهل. ويضاف الى نهاية المادة 37 المذكورة اعلاه فقرة جديدة هذا نصها: "خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن ترقية الرتباء والافراد الذين يستشهدون في احد الظروف المنصوص عنها في البند /3/ من المادة/106/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/ 1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ويعتبر كل منهم مستشهد بالرتبة المرقى اليها. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 23/3/1985".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 38 جديدة: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة تكميلية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل. - تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967. - وتدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة التكميلية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل على جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان. - مع مراعاة احكام المادة/36/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. - تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة/36/ الانفة الذكر. - تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة/56/ من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967, المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 56 جديدة: تدرج على جدول الترقية بالاختيار اسماء الضباط الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا على الاقل في رتبهم بالصورة النهائية حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح المدات التالية: - لرتبة ملازم اول ثلاث سنوات في رتبة ملازم - لرتبة نقيب اربع سنوات في رتبة ملازم اول - لرتبة رائد خمس سنوات في رتبة نقيب - لرتبة مقدم خمس سنوات في رتبة رائد - لرتبة عقيد اربع سنوات في رتبة مقدم - لرتبة عميد خمس سنوات في رتبة عقيد - لرتبة لواء اربع سنوات في رتبة عميد. 2- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة. 3- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي. 4- ان يجتاز المرشح للترقية من رتبة نقيب الى رتبة رائد امتحان الكفاءة. 5- غير انه وبصورة استثنائية وخلافا لنص البندين (3) و (4) اعلاه يعفى المرشحون للترقية خلال عامي 1986 و1987 من رتبة نقيب الى رتبة رائد من الدورة التكميلية وامتحان الكفاءة المنصوص عنها في البندين الانفي الذكر.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى نهاية المادة/57/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 فقرة جديدة هذا نصها: "خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن ترقية الضابط الذي يستشهد في احد الظروف المنصوص عنها في البند/3/ من المادة/106/ من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 23/3/1985".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 59 جديدة: تجرى ترقية الضباط, تبعا للترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة. - بمرسوم مبنى على اقتراح وزير الداخلية: للمدير العام لقوى الامن الداخلي. - بمرسوم مبنى على اقتراح وزير الداخلية واقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي: لباقي الضباط.

المادة 7

مادة 7: أ) بصورة استثنائية وخلافا لاي نص اخر, يؤلف مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي, لمعالجة الشؤون المتعلقة بالترقيات لعامي 1986 و1987 على الوجه الاتي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قادة الوحدات يضاف اليها رئيس هيئة الاركان اعضاء ب ) يمكن اعطاء ترقيات رجال قوى الامن الداخلي مفعولا رجعيا, على الا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1986. ج) يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه وبحضوره وحضور خمسة على الاقل من الاعضاء. د) اذا كان البحث يتناول موضوعا يتعلق باحد الاعضاء وجب عليه ان يتنحى عن الجلسة. ه) تتخذ القرارات باكثرية خمسة اصوات على الاقل وكل مخالفة يجب ان يعللها صاحبها في محضر الجلسة. و) اذا كانت الاكثرية اربعة اصوات رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت به. ز) مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى, تجري الترقية لرتبة مؤهل اول وما دون لرتباء وافراد قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون وقرارات الترقية. يعفى المرشحون لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 38 جديدة الواردة في هذا القانون. وللبت في هذه الترقيات يخول مجلس القيادة المنوه عنه اعلاه وضع الاسس التي يراها مناسبة للتأكد من اهلية وكفاءة المرشحين للترقية. ح) مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى تجرى ترقية الملازمين الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية الى رتبة اعلى شرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ومراسيم الترقية.

المادة 8

مادة 8: تلغى, اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته, عبارة "بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي" ويستعاض عنها بعبارة "بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي".

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 6 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون