النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 59 جديدة: تجرى ترقية الضباط, تبعا للترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة. - بمرسوم مبنى على اقتراح وزير الداخلية: للمدير العام لقوى الامن الداخلي. - بمرسوم مبنى على اقتراح وزير الداخلية واقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي: لباقي الضباط.

المادة 6 من قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181458/article/6/