المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181461/article/2/