جميع التشريعات

قرار رقم 395 29/12/1986

تحديد سعر مبيع اصناف السجائر الاجنبية والوطنية

النوع
قرار
الرقم
395
التاريخ
29/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1987, ص. 19
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية والوطنية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل.

مارلبورو ومريت بصنفيه 25 ل.ل. ونستون 25 ل.ل. فنتاج 25 ل.ل. كنت 24 ل.ل. شسترفيلد 16 ل.ل. سيدرز طويل 100 م م 8 ل.ل. سيدرز كرتون 7،50 ل.ل. اوكي بصنفيه 6 ل.ل. بيبلوس بصنفيه 4 ل.ل. امير 3،50 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية كميل شمعون