جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/1998

انشاء صندوق تعاضدي للعاملين والاعضاء في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان MED - CA - M

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 173
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة بيروت - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي للعاملين والاعضاء في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مركزه: بيروت نطاق عمله: الاراضي اللبنانية كافة مدته: /99/ سنة تسع تسعون سنة يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم في شخصهم 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5/1/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان