ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/12/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في محافظة بيروت - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي للعاملين والاعضاء في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مركزه: بيروت نطاق عمله: الاراضي اللبنانية كافة مدته: /99/ سنة تسع تسعون سنة يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم في شخصهم 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5/1/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان