جميع التشريعات

قرار رقم 436 31/12/1997

منع بيع او شراء او حيازة او استعمال الات النداء (المكينات والصفارات) او الات الاجتذاب (التسجيل) على انواعها التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور للاحتيال عليها وصيدها

النوع
قرار
الرقم
436
التاريخ
31/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 171
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 436 تاريخ 31/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة

100 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران

1952 (نظام الصيد البري) ولا سيما المادة

86 منه,

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 12/09/1995

الصادر عن مجلس الوزراء بمنع الصيد,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع منعا باتا استيراد او بيع او شراء او حيازة او استعمال الات النداء (المكينات والصفارات) والات الاجتذاب (التسجيل) التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور والاستعانة بها للايقاع بالطيور وصيدها

المادة 2

مادة 2:

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3:

يكلف حراس الاحراج والصيد تنفيذ هذا القرار بمؤازرة عناصر قوى الامن كافة عند الاقتضاء ومصادرة الالات الممنوعة وتنظم محاضر بحق المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

31 كانون الاول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري