المادة 1
مادة 1:
يمنع منعا باتا استيراد او بيع او شراء او حيازة او استعمال الات النداء (المكينات والصفارات) والات الاجتذاب (التسجيل) التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور والاستعانة بها للايقاع بالطيور وصيدها
قرار Decision No. 436 31/12/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة
100 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران
1952 (نظام الصيد البري) ولا سيما المادة
86 منه,
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 12/09/1995
الصادر عن مجلس الوزراء بمنع الصيد,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يمنع منعا باتا استيراد او بيع او شراء او حيازة او استعمال الات النداء (المكينات والصفارات) والات الاجتذاب (التسجيل) التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور والاستعانة بها للايقاع بالطيور وصيدها
مادة 2:
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء
مادة 3:
يكلف حراس الاحراج والصيد تنفيذ هذا القرار بمؤازرة عناصر قوى الامن كافة عند الاقتضاء ومصادرة الالات الممنوعة وتنظم محاضر بحق المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة
مادة 4:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
31 كانون الاول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري