المادة 1
تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع في حوب - تنورين قضاء البترون.
مرسوم رقم 4803 05/01/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1945
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع في حوب - تنورين قضاء البترون.
تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات
تجري عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون ثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء; جبرائيل المر