جميع التشريعات

مرسوم رقم 4803 05/01/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه الينابيع حوب - تنورين

النوع
مرسوم
الرقم
4803
التاريخ
05/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 75-76
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4803 تاريخ 05/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1945

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع في حوب - تنورين قضاء البترون.

المادة 2

تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات

المادة 3

تجري عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون ثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء; جبرائيل المر