All legislation

مرسوم Decree No. 4803 05/01/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه الينابيع حوب - تنورين

Type
مرسوم · Decree
Number
4803
Date
05/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4803 تاريخ 05/01/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1945

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع في حوب - تنورين قضاء البترون.

المادة 2

تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات

المادة 3

تجري عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون ثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء; جبرائيل المر