جميع التشريعات

مرسوم رقم 4802 05/01/1946

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع واقعة في حوب - تنورين

النوع
مرسوم
الرقم
4802
التاريخ
05/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4802 تاريخ 05/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الواقعة في حوب - تنورين, قضاء البترون

المادة 2

تعين لجنة فيما بعد للقيام بهذه المعاملات .

المادة 3

تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر