المادة 1
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الواقعة في حوب - تنورين, قضاء البترون
مرسوم Decree No. 4802 05/01/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الواقعة في حوب - تنورين, قضاء البترون
تعين لجنة فيما بعد للقيام بهذه المعاملات .
تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر